الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

95

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

ابنة من غيرها ، أيحلّ لذلك الصبيّ هذه الابنة ؟ قال : « ما احبّ أن أتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده » « 1 » . ومنها : ما عن محمّد بن عبيدة الهمداني - في حديث - قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : « . . . فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ، ولا يحرّم من قِبَل الامّهات ؟ ! وإنّما الرضاع من قبل الامّهات ؛ وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم » « 2 » . ومنها : ما عن بسطام ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلّاالذي ارتضع منه » « 3 » . ومنها : ما عن عبداللَّه بن أبان الزيّات ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج ابنة عمّه ، وقد أرضعته امّ ولد جدّه ، هل تحرم على الغلام ؟ قال : « لا » « 4 » . ولكن هذه الروايات المعارضة ، غير خالية من القصور في نفسها ، فكيف بمقام التعارض مع الطائفة الأولى التي هي مستفيضة ، وفيها صحاح ، وظاهرة أو صريحة في المدّعى ؟ ! لأنّ روايتين منها معتبرتان من حيث السند ، ولكن دلالتهما ضعيفة ؛ فإنّ استعمال : « ما احبّ » في الحرمة غير بعيد ؛ كقول إبراهيم عليه السلام : لَا احِبُّ الْآفِلِينَ « 5 » ، وقوله تعالى حكاية عن صالح عليه السلام : وَلَكِن لَاتُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ « 6 » ، وقوله تعالى : وَاللَّهُ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ « 7 » ، وقوله تعالى : وَاللَّهُ لَايُحِبُّ الظَّالِمِينَ « 8 » ، وقوله تعالى : إنَّ اللَّهَ لَايُحِبُّ الْخَائِنِينَ « 9 » . . . إلى غير ذلك ممّا هو

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 390 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 391 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 392 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 11 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 392 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 12 . ( 5 ) . الأنعام ( 6 ) : 76 . ( 6 ) . الأعراف ( 7 ) : 79 . ( 7 ) . البقرة ( 2 ) : 205 . ( 8 ) . آل عمران ( 3 ) : 57 . ( 9 ) . الأنفال ( 8 ) : 58 .